قال أما الكتان بالغزل يدا بيد فلا أرى به بأسا وأما عاجل بآجل فلا أحب أن أنهي عنه ولا آمر به وأكره أن يعمل به أحد قال الليث وقال ربيعة لا أحب هذا ولا آمر به إذا كان غائبا بحاضر وما كان من هذا يدا بيد فلا بأس به تسليف الثياب في الثياب قلت وكذلك ثياب القطن لا يسلف بعضها في بعض في قول مالك قال نعم إلا الغلاظ منها الشقايق والملاحف اليمانية الغلاظ في المروي والهروي والفوهي والعدني فهذا لا بأس به إن يسلم بعضه في بعض قال مالك وكذلك الكتان رقيقه كله واحد القرقبي والشطوي والتينس كله واحد ولا بأس به في الزيقة والمريسية وذلك أنها غلاظ كلها قلت فكان مالك لا يجيز أن يسلم العدني في المروي قال لا يجوز عندي قلت وكذلك لم يكن يجيز أن يسلم الشطوي في القصبي قال قال مالك نعم لا يجوز قلت فإن أسلمت فسطاطية في مروية معجلة ومروية مؤجلة قال لا بأس بذلك عند مالك قلت وكذلك لو أسلمت ثوبا من غليظ الكتان مثل الزيقة وما أشبهه في ثوب قصبي إلى أجل وثوب قرقبي معجل قال لا بأس بذلك قلت أرأيت الفسطاطي أهو من غليظ الكتان في قول مالك الذي يجوز أن يسلم في رقيق ثياب الكتان أم لا قال إنما الفسطاطي عندنا بمنزلة القيسي وبمنزلة الزيقة وما أشبهها من الثياب إلا ما كان من الفسطاطي الرقيق المرتفع مثل المعافري وما أشبهه فإن ذلك يضم إلى رقيق الكتان إلى الشطوي والقصبي والفرقبي وعلى هذا ينظر في ثياب الكتان قلت أرأيت ان أسلمت فسطاطية في فسطاطية معجلة ومروية مؤجلة قال لا بأس بذلك ولو كانت المروية معجلة والفسطاطية مؤجلة لم يصلح لأنه سلف وزيادة فسطاطية بفسطاطية قرض وزيادة