معروفة يراها وينظر إليها وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما فيه فلذلك كرهه في التسليف في نصول السيوف والسكاكين قلت أيجوز السلم في نصول السيوف والسكاكين في قول مالك قال نعم وذلك أن مالكا قال لنا لا بأس بالسلم في العروض كلها إذا كانت موصوفة والسيوف والسكاكين من ذلك في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة قلت ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام قال لا بأس بذلك قلت ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس قال قال مالك لا بأس بذلك قلت فإن أسلم دراهم في فلوس قال قال مالك لا يصلح ذلك قلت وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس قال نعم لا يصلح عند مالك قلت وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك قال نعم قلت لم قال لأن الفلوس عين ولأن هذا صرف قلت فإن أسلم فلوسا من نحاس في نحاس قال قال مالك لا خير فيه ولا يدا بيد قال لأني أراه من المزابنة قلت أرأيت إن أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر قال لا خير في ذلك عند مالك قلت لم قال لأن الصفر والنحاس عند مالك نوع واحد قلت وكذلك الرصاص والآنك عند مالك صنف واحد قال نعم قلت أيصلح السلم في الفلوس في قول مالك قال قال مالك لا يسلم في الفلوس تسليف الحديد في الحديد قلت فإن أسلم فلوسا من نحاس في حديد إلى أجل قال لا بأس بذلك عند مالك قلت أرأيت إن أسلم حديدا يخرج منه السيوف في سيوف أو سيوفا في حديد يخرج منه السيوف قال لا يصلح لأنه نوع واحد قال ولو أجزت السيوف