أخذ ذلك رطبا أو بسرا ولا يؤخر الشرط حتى يكون تمرا فيأخذه تمرا لأنه إذا كان بهذه المنزلة في صغار الحيطان وقلتها وصغار القرى وقلة الأرض فليس ذلك بمأمون قال بن القاسم سمعت مالكا يقول بلغني أن عبد الله بن عباس كان يقول لا بأس بالسلف المضمون إلى أجل معلوم قلت أرأيت إن أسلف رجل في طعام قرية بعينها إذا كانت القرية لا ينقطع طعامها منها وليس له في تلك القرية أرض ولا زرع ولا طعام أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك قلت أرأيت إن سلفت في تمر قرية لا ينقطع تمرها من أيدي الناس سلفت في ذلك إلى رجل ليس له فيها نخل ولا له فيها تمر أيجوز ذلك أم لا قول مالك قال نعم يجوز عند مالك ولا بأس به وهذا والأول سواء قال بن وهب عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي نجيح المكي عن عبد الله بن أبي كثير أن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار إلى السنتين أو الثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قال مالك وبلغني أن بن عباس سئل عن السلف في الطعام فقال لا بأس بذلك وتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال مالك فهذا يجمع لك الدين كله قال مالك عن نافع أن بن عمر كان يقول لا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما مسمى إلى أجل مسمى بسعر معلوم كان لصاحبه طعام أو لم يكن ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار وعن اشترائها حتى يبدو صلاحها قال بن وهب عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن أبي مجالد قال سألت عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في الطعام فقال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمح والشعير والتمر والزبيب إلى أجل معلوم وكيل معدود وما هو عند صاحبه التسليف في زرع أرض بعينه ا أو حديد معدن بعينه قلت هل يجوز لي في قول مالك أن أسلف في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه