وزن فضتي أيصلح ذلك قال نعم قلت فإن أرجح لي شيئا قليلا قال لا يجوز قلت فإن قبلت منه أقل من وزن فضتي قال لا بأس بذلك قلت ولم كرهته في الفضة السوداء أن يرجحها قال لأنك تأخذ جودة فضتك البيضاء في زيادة وزن فضته السوداء قلت فإن أقرضته فضة سوداء فقضاني بيضاء أقل من وزنها قال لا يصلح قلت فإن قضاني بيضاء فأرجح لي قال لا بأس بذلك وهذا كله في هذه المسائل ما لم يكن هذا بينهما عادة فإن كان بينهما عادة فلا خير في ذلك قلت فإن قضاني بيضاء مثل وزن فضتي بيضاء والتي عليه سوداء قال لا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم إلا أن يكون في ذلك عادة في الرجل يقون له الدينار فيقتضيه مني مقطعا قلت أرأيت إن أقرضت رجلا دينارا فأخذت منه سدس دينار دراهم أيجوز أم لا في قول مالك قال لا بأس بذلك إذا حل الأجل قلت وكذلك إذا كان إلى أجل فحل أجله جاز أن آخذ بثلث الدينار دراهم أو نصفه أو ثلثيه قال نعم لا بأس بذلك قال وكذلك قال مالك إذا حل الأجل قلت وكذلك إن أخذ بنصفه أو بثلثه عرضا من العروض قال نعم لا بأس بذلك وكذلك قال مالك قلت فإن أخذ بما بقي من الدينار ذهبا قال مالك لا خير فيه كذلك قالمالك قلت لم قال لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب أو ذهبا وعرضا بذهب فلا خير في ذلك قلت فإن أخذ بما بقي عرضا أو دراهم قال قال مالك لا بأس بذلك وإن اجتمع الورق والعرض فلا بأس به إذا حل الأجل وإن لم يحل الأجل فلا خير فيه بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل كان له على رجل دينار فقال قطعه علي دراهم بسعر الناس اليوم أعطيكه درهما درهما حتى أؤدي فقال لا يصلح ذلك قد عاد صرفا وبيعا في الدين عاجلا وآجلا فهو بمنزلة الربا في البيع وهو بمنزلة الصرف المكروه إلا أن يقول الذي عليه الدين أقضيك ثلث دينار أو ربع دينار مسمى فيأخذ منه بصرف الناس يومئذ ويبقى على الغريم ما بقي ليس بينه