درهم عددا فقضيته مائة درهم وازنة على غير شرط أيجوز هذا أم لا قال لا بأس بذلك قلت فإذا قضيته تسعين درهما وازنة قال لا خير فيه قلت ولم والتسعون أكثر من المائة الدرهم الأنصاف قال لأن هذا بيع إذا كان السلف عددا قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت ومن أين جعله مالك بيعا قال لأن الرجل إذا أسلف الرجل عشرة دنانير تنقص سدسا سدسا كل دينار أو ربعا ربعا كل دينار ثم أعطاه عشرة دنانير قائمة كان إنما ترك له الذي قضاه فضل وزنها وهذا لا بأس به إذا لم يكن في ذلك وأي ولا موعد ولا سنة جريا عليها إذا استوى العددان وإن أعطاه تسعة وكانت أكثر من وزنها فهو بيع الذهب بالذهب متفاضلا فلا خير فيه لأنه لما اختلف العدد صار بيعا ولا يصلح إذا كانت عددا بغير كيل إلا أن يستوي العددان فيكون الفضل في أحدهما فلا بأس بذلك قلت فإن كان أقرضني مائة درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا قال لا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قال فلو قضاه مائة درهم أنصافا ونصف درهم واحد لم يجز ذلك لأن العددين قد اختلفا وإن كان ذلك أنقص لرب القرض في الوزن فلا يجوز ذلك ولكن لو قضاه أقل من العدد على وزن دراهم القرض أو أقل من وزنها فلا بأس بذلك قلت أصل قول مالك في هذا أنه إذا استقرض دراهم عددا فلا بأس أن يقضيه مثل وزنها في عددها فإن قضاه أقل من وزنها في مثل عددها فلا بأس بذلك في قول مالك قال نعم قلت فإن قضاه مثل عددها أفضل من وزنها فلا بأس بذلك في قول مالك قال نعم قلت فإن قضاه أقل من عددها في أكثر من وزنها قال لا خير فيه قلت فإن قضاه أكثر من عددها في أقل من وزنها قال لا خير فيه إلا أن يقضيه في مثل عددها أكثر من وزنها أو أقل من وزنها فلا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله قال وإن كان أقرضه دراهم كيلا فلا بأس أن يقضيه