ا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يلغي الشك قال بن القاسم وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء قلت لابن القاسم أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث قال إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان لا يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول مالك وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني قال وقال مالك لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس قال وقال مالك لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه قال علي بن زياد عن مالك قال في الوضوء من فضل غسل الجنب أو شرابه أو الاغتسال به أو شربه قال فقال لا بأس بذلك كله بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد قال وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب قال بن وهب قال قال نافع عن بن عمر أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب ما جاء في تنكيس الوضوء قال وسألت مالكا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم صلى قال صلاته مجزئة عنه قال قلت له أترى أن يعيد الوضوء قال ذلك أحب إلي قال ولا ندري ما وجوبه قال بن وهب قال بلغني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري