رواه عن مالك قلت أرأيت اللجام المموه أو الجوز المموه أو القدح المفضض أو السرج المفضض أو ما أشبه هذه الأشياء إذا كان ما فيها من الفضة قيمة ثلث ذلك الشيء الذي هو فيه أيصلح لصاحبه أن يبيعه بفضة نقدا قال قال مالك إذا كانت الفضة في القدح والسكين فلا يجوز أن يبيع ذلك بفضة وإن كان ما فيه من الفضة أقل من الثلث قال وأرى الركاب واللجام كذلك أيضا لا يصلح أن يباع بالفضة إذا كان مموها أو مخروزا عليه ولم يره مثل السيف والمصحف والحلي والذي سألت عنه من السرج وغيره هو مثل هذه الأشياء التي كرهها مالك وأرى هذه الأشياء إنما فعلها الناس على وجه السرف وليست عنده بمنزلة الحلي ولا بمنزلة السيف المحلى ولا الخاتم ولا بمنزلة المصحف المحلى قال وكان مالك لا يرى بأسا أن يحلى المصحف قال بن القاسم ورأيت لمالك مصحفا محلى بفضة وسئل عن الحلي أو السيف المحلى يكون ما فيه من الحلي الثلث يباع بالفضة أو بالذهب إلى أجل فينقض المشتري جليته ويفرقها قال قد نزلت بمالك فرأى أن البيع جائز ولم يرد البيع وأنا أرى ذلك إذا وقع مثل هذا وقد كان ربيعة يجيز بيع السيف المحلى بالفضة تكون الفضة تبعا بالذهب إلى أجل ولكني أرى إن أدرك ولم ينقضه وهو قائم فسخ البيع قال وقلت لمالك أرأيت السيف المحلى إذا كان النصل تبعا لفضته أيجوز أن يباع هذا السيف بحليته بشيء من الفضة قال قال مالك لا يجوز أن يباع بشيء من الفضة وقد كره أن يباع بالفضة غير واحد وكيع عن محمد بن عبد الله الشعثي عن أبي قلابة عنأنس بن مالك قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف وفيها حلية الفضة بدراهم وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع قال كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن وكيع عن زكريا عن عامر الشعبي قال سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص يباع بدنانير قال ينزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن قالسحنون فكيف بمن يريد أن يجيز