ويحول الصرف إلى ذلك الأجل فهذا مخاطرة وغرر فلذلك لم يجوزه في الخمسة والعشرة وهو في الدرهم والدرهمين إذا كان أجلهما وأجل الدينار واحدا فليس ذلك بخطر قال بن وهب وذكر ذلك عن خالد بن حميد عن عقيل عن بن شهاب أنه قال في بيع الثوب بدينار إلا ربعا أو إلا درهمين لا بأس به بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه كان يقول في الرجل يبيع الشيء بدينار إلا درهمين ويستأخر الثمن عليه فكان ربيعة يقول لا بأس بهذا أن يأتي الرجل بالدينار يقبضه ثم يأخذ من البائع درهمين ولا يراه صرفا قال ربيعة وإن فيه لمغمرا وليس به بأس بن وهب قال الليث قالربيعة في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما أو ثلاثة قال ربيعة ما زال هذا من بيوع الناس وأنه لا يكون الرد والثمن إلا إلى أجل واحد وإن فيه لم غامزكم من الصرف قال الليث قال ربيعة وإن باع بدينار إلا درهما ورقا فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما قال هو مثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار يخشى أن ينزل بمنزلة الصرف قال بن وهب قال الليث وقاليحيى بن سعيد إن أشبه بعمل الصالحين أن لا يفارقه حتى يأخذ الدرهم ولا يكون في شيء من ذلك نظرة بن وهب عن الليث عن طلحة بن أبي سعيد عنصخر بن أبي عليط حدثه أنه كان مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فابتاع أبو سلمة ثوبا بدينار إلا درهما فأعطاه أبو سلمة الدينار وقال هلم الدرهم فقال ليس عندي الآن درهم حتى ترجع إلي فألقى إليه أبو سلمة الثوب وقبض الدينار منه وقال لا بيع بيني وبينك قالابن وهب قال الليث وكتب إلي يحيى بن سعيد يقول سألت عن الرجل يشتري قمحا أو غير ذلك بنصف دينار أو بثلث دينار فيدفع إلى بائعه دينارا ويأخذ فضله دراهم ويأخذ ما اشترى منه حتى يأتيه في يوم آخر فيأخذه منه أو اشترى تلك السلعة بدرهمين أو ثلاثة فيدفع إليه دينارا ويأخذ فضلة من صرف الدينار دراهم وأخر السلعة حتى يلقاه فيها من يوم آخر قال يحيى لم أزل أسمع أنه يكره أن يبتاع ببعض دينار شيئا ويأخذ فضله ورقا ويترك ما ابتاع لأن ذلك يرى صرفا بن لهيعة عن عقيل عن القاسم بن