من الذهب والفضة فلقيني بعد ذلك فقال يعنى الوديعة التي عندي وهي فضة بهذه الدنانير أو هي ذهب بهذه الدراهم قال لا يجوز ذلك عند مالك إلا أن تكون الوديعة حاضرة لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد قلت فلو رهنت عند رجل دنانير فلقيني بعد ذلك فقال لي الدنانير التي رهنتنيها في البيت فصارفته بها بدراهم تأخذها مني قال قال لي مالك لا خير فيه قلت أرأيت إن استودعت رجلا دنانير فصرفها بدراهم ثم أتيت فأردت أن أجيز ما صنع وآخذ الدراهم قال ليس ذلك لك في قول مالك وإنما لك مثل دنانيرك لأن مالكا قال لو أن رجلا استودع رجلا دنانير فاشترى المستودع بتلك الدنانير سلعة من السلع كانت السلعة له وكان عليه مثل الدنانير التي أخذها قلت فإن استودعت رجلا حنطة فاشترى بها تمرا ثم جئت فعلمت بما صنع فأجزت ما صنع وأردت أن أخذ التمر قال ذلك جائز قلت ولا يكون هذا بيع الطعام بالطعام إلى أجل قال لا لأن مالكا قال في كل من استودع طعاما أو سلعة فباعها المستودع بثمن فأراد رب السلعة أن يجيز البيع ويقبض الثمن فذلك له وهذا مثل ذلك قال وقال لي مالك في الطعام لو أن رجلا استودع رجلا طعاما فباعه المستودع قال هذا بالخيار إن أحب أن يأخذ الثمن أخذه وإن أحب أن يأخذ مثل طعامه أخذه لأنه لما تعدى على الحنطة ضمنها فصرت مخيرا في أخذك إياه بما ضمن لك أو أخذ ثمن حنطتك كان تمرا أو غير ذلك في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بدينار إلا درهما أيجوز هذا في قول مالك قال إن كان ذلك كله نقدا فلا بأس به عند مالك قلت فإن كان الدينار نقدا والسلعة نقدا والدرهم إلى أجل قال لا يصلح ذلك عند مالك قلت فإن كانت السلعة إلى أجل والدرهم إلى أجل والدينار نقدا قال لا يصلح ذلك عند مالك أيضا فإن كانت السلعة والدرهم نقدا والدينار إلى أجل قال لا يصلح