الولد ولا مع ولد الولد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا كثيرا عند مالك قلت أرأيت إن مات وترك أخاه وجده وترك موالي قال قال مالك الأخ أحق بولاء الموالي من الجد قال قال مالك وبنو الأخ وبنو بني الأخ أحق بولاء الموالي من الجد ولو أن رجلين أعتقا عبدا بينهما فمات أحدهما وترك عصبة وبنين ثم مات المولى المعتق وترك أحد مولييه وترك عصبة الآخر وولده قال مالك الميراث بين المولى الباقي وبين ورثة الميت الذكور قلت أرأيت رجلا مات وترك موالي وترك بن ابن وترك أخا لمن الولاء في قول مالك قال ليس للإخوة من الولاء مع ولد الولد الذكور شيء عند مالك قلت أرأيت رجلا أعتق عبدا له ثم مات وترك ولدين له فمات الولدان جميعا وترك أحدهما ابنا واحدا وترك الآخر أربعة أولاد ذكور كيف الولاء بينهم في قول مالك قال الولاء بينهم عند مالك أخماس لكل واحد منهم خمس الميراث إذا مات المولى لأنهم في القعدد والقرابة من الميت سواء بن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن عن أبيه أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم وأب آخر لعلة فهلك أحد الاثنين اللذين هما لأم وأب وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأمه وأبيه ورث ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال والموالي وترك ابنه وأخا لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرزه من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا قلت أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال الولاء للأخ دون الجد بن وهب قال عبد الجبار وقال ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال مالك وبنو الأخ أولى بولاء الموالي من الجد بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتي هل ترث المرأة ولاء موالي زوجها فقال لا ثم سئل هل يرث الرجل ولاء موالي امرأته فقال لا قال بكير وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة بن وهب