عند مالك قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب أن الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب وقال بن مسعود أيبيع أحدكم نسبه وقاله بن شهاب ومكحول وربيعة بن أبي عبد الرحمن في انت قال الولاء قلت أرأيت المرأة الحرة إذا كانت تحت المملوك فولدت له أولادا فأعتق المملوك أيجر ولاء ولده في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ولده في قول مالك قال نعم قلت وجد الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ولد ولده إذا أعتق قال قال مالك الجد يجر ولاء ولد ولده فجد الجد بمنزلة الجد مالك بن أنس عن هشام بن عروة وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد أولاد من امرأة حرة فلما أعتقه قالالزبير بن العوام هم موالي وقال موالي الأم هم موالينا فاختصموا في ذلك إلى عثمان بن عفان فقضى بولائهم للزبير بن العوام إلا أن هشاما ذكره عن أبيه قالابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبي أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الأب يجر الولاء إذا أعتق الأب قال سعيد بن المسيب إن مات أبوهم وهو عبد فولاء ولده لموالي أمهم وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا على ذلك وإنما مثل ذلك مثل ولد الملاعنة ينسب الزمان من دهره إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه وإن جر جريرة عقلوا عنه ثم إن اعترف به أبوه ألحق بأبيه وصار إلى موالي أبيه وصار ميراثه لهم الحر وعقله وعقله عليهم ويجلد أبوه الحر إذا اعترف به وكذلك ولد الملاعنة من العرب إذا اعترف به أبوه صار بمنزلة هذا الذي وصفنا وإنما ورثه من ورثه من قبل أن يعترف به لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه إلى أصله وعصبته