في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته قلت أرأيت لو أن عبدا نصرانيا بين رجل من أهل الذمة ورجل من قريش أعتقاه جميعا فجني جناية أيكون نصفها على قريش ونصفها على أهل الذمة إذا كان العبد نصرانيا قال لا ولكن نصفها على أهل خراج مولاه الذي أعتقه أهل بلده الذين يؤدون معه خراجه ونصفها على بيت المال لأن هذا المسلم لا يرث هذا العبد لأنه نصراني قلت فإن أسلم العبد قبل أن يجني جناية ثم جنى قال يكون نصف عقل جنايته في بيت المال ونصفها على قريش قوم مولاه قلت لم قال قال لأن القرشي حين أسلم العبد صار وارثا لما أعتق والذي انقطعت وراثته من حصته التي أعتقها لإسلام العبد وصار ذلك لجميع المسلمين فصار في بيت المال جريرة ذلك النصف قلت فإن أسلم مولاه النصراني بعد ذلك قال يرجع إليه ولاؤه ويكون ما جنى بعد ذلك خطأ نصفها في بيت المال ونصفها على قوم القرشي في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته قلت أرأيت مالكا أليس كان يقول اللقيط حر قال نعم وولاؤه للمسلمين يعقلون عنه ويرثونه قال وقال مالك من أنفق على اللقيط فإنما نفقته على وجه الحسبة ليس له أن يرجع عليه بشيء قلت فإن كان للقيط مال وهب له أيرجع عليه بما أنفق في ماله قال نعم يرجع عليه قلت أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه قال قال مالك يكون ولاؤه تجميع المسلمين كلهم ولا يكون لمن التقطه قلت أرأيت جناية اللقيط على من هي قال هي على بيت مال المسلمين قلت وميراثه للمسلمين قال نعم وهذا قول مالك قلت أرأيت اللقيط أيكون مولى ولاؤه لمن التقطه في قول مالك أم لا قال لا قلت ولمن ولاؤه قال لجميع المسلمين عند مالك قلت أرأيت اللقيط أيكون له أن يوالي من شاء في قول مالك قال لا وولاؤه لجميع المسلمين عند مالك قالابن وهب وأن علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز