إليه الولاء والولاء إذا وقد ثبت لمن وقع له الولاء يوم وقع العتق بمنزلة النسب ولا يزول بعد ذلك كما لا يزول النسب وأما ما ذكرت من ورثته المسلمين فلا شيء لهم من هذا الولاء لأنه لم يثبت لصاحبهم الذي أعتقه فلذلك لا يكون لهم الولاء قلت أرأيت لو أن رجلا من العرب من بني تغلب وهو نصراني أعتق عبدا له والعبد مسلم أيكون ولاؤه لبني تغلب أم لجماعة المسلمين في قول مالك قال قال مالك ولاؤه لجماعة المسلمين ألا ترى أن ولد هذا التغلبي النصراني لو كانوا مسلمين فأعتق الأب وهو نصراني عبيدا له من المسلمين أن ولاء العبيد لجماعة المسلمين ولا يكون ولاؤهم لولده فولده أقرب إليه من عصبته وهذا ولده لا شيء لهم من هذا الولاء فالعصبة في هذا أحرى أن لا يكون لهم هذا الولاء في ولاء مدبر النصراني يسلم قلت فمدبر الذمي إذا أسلم قال قال مالك يؤاجر وتكون الإجرة للسيد ولا يترك يخدم النصراني فإن مات النصراني على نصرانيته وله مال يخرج هذا المدبر من ثلثه عتق عليه وإن لم يكن له مال يخرج من ثلثه عتق عليه مبلغ ثلثه ورق من المدبر ما بقي فإن كان ورثة النصراني نصارى بيع عليهم مارق من المدبر وإن لم يكن له ورثة من النصارى فما رق من هذا المدبر فهو لجميع المسلمين وهذا قول مالك قلت وإن كان ورثة النصراني مسلمين أيكون لهم ولاؤه قال نعم لهم الولاء لأن الأب قد ثبت له الولاء بالتدبير الذي كان في النصرانية ولاء العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذن سيده قال وقال مالك ما أعتق العبد بإذن سيده فولاؤه لسيده ولا يرجع إلي العبد وإن أعتق العبد فهو مخالف للمكاتب في هذا وما أعتق العبد من عبيده مما لم يأذن له فيه سيده فلم يعلم به حتى عتق العبد جاز عتقه وولاؤه للعبد دون السيد قال بن القاسم وذلك لأن العبد حين أعتقه سيده تبعه ماله فحين تبعه ماله جاز عليه عتق عبده الذي