يذكرها إلا وهو وراء إمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى وقاله مالك والليث ويحيى بن عبد الله مثله من حديث بن وهب قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها وهو مع إمام أو وحده قال فإن الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي فإن كان مع الإمام فذكر وهو في العصر أنه نسي الظهر مضى مع الإمام حتى يفرغ فيصلي هو الظهر ثم يعيد العصر وإن كان وحده فذكرها وهو في شفع سلم فصلى الظهر ثم العصر بعد فإن كان لم يذكرها إلا وهو في وتر من صلاته شفعه بركعة أخرى ثم يسلم ثم يصلي الظهر ثم العصر ما جاء في السهو في الصلاة قال وقال مالك لو أن إماما صلى بقوم ركعتين فسلم فسبحوا له فلم يفقه فقال له رجل ممن هو معه في الصلاة إنك لم تتم فأتم صلاتك فالتفت إلى القوم فقال أحق ما يقول هذا فقالوا نعم قال يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم الذين تكلموا والذين لم يتكلموا قال ويفعلون في ذلك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين وبذلك الحديث يأخذ مالك وكل من فعل في صلاته مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وفعل من خلفه مثل ما فعل من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يوم ذي اليدين قال وقال مالك ولو إن رجلا صلى وحده وقوم إلى جنبه ينظرون إليه فلما سلم قالوا له إنك لم تصل إلا ثلاث ركعات قال لا يلتفت إلى ما قالوا ولكن لينظر إلى يقينه فيمضي عليه ولا يسجد لسهوه فإن كان يستيقن أنه لم يسه وإنه قد صلى أربعا لم يلتفت إلى ما قالوا له وليمض على صلاته ولا سهو عليه قال بن القاسم وإذا صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع فقال له رجل إلى جنبه إنك لم تصل إلا ثلاثا فالتفت الرجل إلى اخر فقال له أحق ما يقول هذا فقال نعم قال يعيد الصلاة ولم يكن ينبغي له أن يكلمهما ولا يلتفت إليهما قال وقال مالك