تغلب أعتق عبيدا له نصارى ثم أسلموا بعد ذلك فهلكوا عن مال من يرثهم قال عصبة سيدهم إن كانوا مسلمين يعرفون قلت وما جنوا بعد إسلامهم هؤلاء الموالي فعقل ذلك على بني تغلب فقال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا من العرب نصرانيا أعتق عبدا له والعبد نصراني ثم أسلم العبد بعد ذلك أيكون ولاؤه لجميع المسلمين أم لقوم هذا العربي النصراني قال بل ولاؤه لقوم هذا العربي النصراني ولا يكون ولاؤه لجميع المسلمين وهو مثل النسب قلت أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال فأسلم العبد قبل محل الأجل قال أرى ذلك على مثل تدبير النصراني وكتابته أن العبد إذا أسلم يؤاجر المدبر وتباع كتابة المكاتب وكذلك المعتق إلى أجل هو أثبت أنه يؤاجر فإن مضى الأجل كان حرا قلت ولمن ولاؤه قال للمسلمين ما دام سيده على نصرانيته قلت فإن أسلم النصراني أيرجع إليه الولاء قال نعم قلت ولم رددت إليه الولاء والعتق حين وقع والعبد مسلم فلم لا تجعل ولاءه لجميع المسلمين ولا ترده إلى النصراني بعد ذلك قال لأن حرمته إنما ثبتت له اليوم بما عقد له قبل اليوم ألا ترى لو أن عبدا أعتق عبدا له بغير إذن سيده ثم أعتقه سيده وهو لا يعلم بما صنع عبده لزم العبد عتق عبده بما صنع وولاؤه يرجع إليه ليس لسيده منه شيء قلت ولا يشبه عبد العبد ما هنا لأن عبد العبد قد تمت حرمته حين أعتقه العبد الأسفل قال لا من قبل أن حرمته لم تكن تامة إلا من بعد ما أعتق السيد عبده الأعلى فهنالك تمت حرمة العبد الأسفل وهذا قول مالك فهذا يدلك على جميع مسائلك أنك إنما تنظر في هذا كله إلى عقد العتق يوم وقع فإن كان المعتق نصرانيا سيده نصرانيا فأسلم العبد بعد ذلك فإن سيده إن أسلم رجع إليه ولاؤه فإن كان يوم عقد له العتق كان العبد مسلما فبتل له عتقه أو أعتقه إلى أجل فأسلم السيد قبل مضي الأجل فإنه لا شيء له من ولائه إنما ينظر في هذا إلى عقد العتق يوم عقده السيد للعبد كان العتق إلى أجل أو باتا فإن كان العبد يوم عقد العتق مسلما والسيد نصراني لم يسلم فلا شيء للسيد من الولاء فإن