اللقيط إلا ببينة أو بوجه ما ذكرت لك أو ما أشبهه قالسحنون وقال غيره إذا علم أنه لقيط لم تثبت فيه دعوى لأحد إلا ببينة تشهد قلت لابن قاسم أرأيت الذي هو في يده إن أقر أو جحد أينفع إقراره أو جحوده قال لم أسمع فيه شيئا وأراه شاهدا وشهادة واحد في الأنساب لا تجوز وهي غير تامة عند مالك ولا يمين مع الشاهد الواحد في الأنساب قلت أرأيت الذي التقطه لو ادعاه هو لنفسه أيثبت نسبه منه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه هو وغيره فيه سواء لا يثبت نسب الولد منه بقوله إذا عرف أنه التقطه قلت أرأيت إذا ادعت المرأة لقيطا أنه ولدها أيقبل قولها قال لا أرى أن يقبل قولها وقال أشهب أرى قولها مقبولا وإن ادعته أيضا من زنا إلا أن يعرف كذبها في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه قلت أرأيت رجلا قال لعبد له أو لأمة هؤلاء أولادي أيكونون أحرارا في قول مالك أم لا قال قال مالك القول قول السيد فيهم ما لم يأت بأمر يستدل به على كذب السيد في قوله هذا فإذا جاء بأمر يستدل به على كذب السيد لم يكن قوله بشيء قلت أرأيت إن كان لهؤلاء أب معروف أو كانوا محمولين من بلاد أهل الشرك أهذا مما يستدل به على كذبه قال نعم قلت أرأيت صبيا ولد في ملكي ثم بعته فمكث زمانا ثم ادعيت أنه ولدي أتجوز دعواي قال إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان الثمن قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن كان المشتري قد أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض العتق قال إن لم يستدل على كذب البائع كان القول قول البائع قال سحنون وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل قلت أرأيت لو أن صبيا ولد في ملكي من أمتي فأعتقته ثم كبر الصبي فادعيت أنه ولدي أتجوز دعواي ويثبت نسبه قال نعم قلت وإن أكذبني الولد قال نعم تجوز الدعوى ولا يلتفت إلى قول الولد قلت وهذا