واحدة قال يصلي الظهر وليس عليه إعادة العصر قلت فإن صلى الظهر وقد بقي عليه من النهار ما يصلي ركعة من العصر قال يعيد العصر قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن هو قدر على ذلك فصلى الظهر وغابت الشمس قال لا يعيد العصر قلت وكذلك إن نسي المغرب والعشاء فلم يذكرهما إلا عند طلوع الفجر وهو لا يقدر على أن يصلي قبل طلوع الفجر إلا إحداهما قال يبدأ بالمغرب وإن طلع الفجر ثم العشاء ثم الصبح وكذلك إن نسي العشاء والصبح فلم يذكرهما إلا قبل طلوع الشمس وهو لا يقدر على أن يصلي إلا إحداهما قال يبدأ بالعشاء وإن طلعت الشمس ثم يصلي الصبح بعد ذلك قلت فإن هو نسي صلوات صلاتين أو ثلاثا أو أربعا قال إذا نسي صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل الصلاة التي حضر وقتها وإذا كانت كثيرة بدأ بالصلاة التي حضر وقتها ثم قضى ما كان نسى قال وهذا قول مالك قال بن القاسم وإنما الذي قال مالك في اليسيرة الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب وكيع عن شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي مثل قول مالك أنه يقضي الأول فالأول متتابعا قال وقال مالك في رجل نسي الصبح من يومه أو من غير يومه ثم ذكر بعد ما قد صلى الظهر والعصر قال يصلي الصبح ثم يعيد الظهر والعصر قال فإن لم يكن في النهار إلا قدر ما يصلي الصلاة الواحدة جعلها العصر فإن كان ذكر الصبح التي نسي بعد ما غابت الشمس فلا يعيد الظهر ولا العصر وليبدأ بالصبح ثم ليصل المغرب وإن صلى المغرب والعشاء ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك صلى التي نسى ثم أعاد المغرب والعشاء والليل كله وقت لهما وإن لم يكن في الليل إلا قدر ما يصلي صلاة واحدة جعلها العشاء وإن كان في الليل قدر ما يصلي صلاة واحدة وركعة من الأخرى صلاهما جميعا بعد التي نسي والصبح كذلك أيضا إن أدرك أن يصلي التي نسي والصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من الصبح صلاهما جميعا إذا كان إنما ذكر التي نسي بعد ما صلى الصبح قلت فلو أن رجلا نسى الصبح والظهر من يومه فلم يذكرهما إلا بعد أيام فذكر الظهر ولم يذكر الصبح فصلى