في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب أم ولده النصرانية فأسلمت أم ولده أتسقط الكتابة عنها وتعتق في قول مالك قال نعم لأنه قال إذا أسلمت أم ولد النصراني عتقت عليه قلت أرأيت لو أن ذميا كاتب أم ولده الذمية ثم أسلمت قال قال مالك في أم ولد الذمي إذا أسلمت أنها حرة فأرى هذه بتلك المنزلة أنها حرة وتسقط عنها الكتابة بيع أم الولد وعتقها قلت أرأيت إن اشتريت أم ولد رجل فأعتقتها قال قال مالك ليس عتقك عتقا ويرد هذا البيع وترجع إلى سيدها قلت لم وهذا العتق آكد من أم الولد قال لأن ذلك قد ثبت في أم الولد ولا يشبه التدبير لأن التدبير من الثلث وأم الولد حرة من رأس المال إلا أن له فيها المتعة فهي مردودة على كل حال أم ولد للبائع فإن ماتت في يدي المشتري قبل أن ترد فمصيبتها من البائع ويرجع المشتري إلى ماله فيأخذه قلت أرأيت لو أن رجلا باع أم ولده فأعتقها المشتري أيكون هذا فوتا قال لا يكون هذا فوتا ولا تكون حرة وترد إلى سيدها قلت فإن ماتت وذهب المشتري فلم يقدر عليه ما يصنع بالثمن قال يتبعه فيطلبه حتى يرده إليه فإن قدر عليه وقد ماتت الجارية أم الولد في يدي المشتري رد عليه جميع الثمن ولم يتبعه بشيء لأن أم الولد إنما كان لسيدها فيها المتاع بالوطء لا بغيره وهي معتوقة من رأس المال على سيدها فلا يأكل ثمن حرة قلت فإن مات سيدها وقد ماتت أم الولد قبله أو بعده أو لم تمت قال يرد الثمن إلى مشتريها على كل حال ويكون ثمنها دينا على بائعها إن لم يكن عنده وفاء ماتت أو لم تمت مات سيدها أو لم يمت مات سيدها قبلها أو بعدها أفلس أو لم يفلس