وطىء جارية له جعلها عند صفية بنت أبي عبيد ومنعها أن تخرج حتى يستمر بها حمل أو تحيض قبل ذلك وقال عبد العزيز مثل قول مالك إن أقر بالوطء لزمه الولد إلا أن يدعي استبراء وإن ولدته لمثل ما يحمل له النساء إلا أن يدعي الاستبراء في الرجل يقر في مرضه بوطء أمته في فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء السيد أيلزمه الولد أم لا قلت أرأيت إن أقر رجل في مرضه أن هذه الأمة حملها منه وأقر بولد أمة له أخرى فقال ولدها مني وقال في أمة له أخرى قد وطئتها ولم يذكر الاستبراء بعد الوطء وكل هذا في مرضه فجاءت هذه التي أقر بوطئها بولد يشبه أن يكون من وطء السيد قال يلزمه الولد في هؤلاء كلهم وأمهاتهم أمهات أولاد عند مالك ويعتق أمهات الأولاد من جميع المال وإن لم يكن له مال سواهن فهم أحرار وأمهاتهم أمهات أولاد عند مالك ويعتقن قال وهذا كله قول مالك قال وسألت مالكا عن الرجل يقر عند موته بالجارية أنها قد ولدت منه ولا يعلم ذلك أحد إلا بقوله أترى أن يصدق في ذلك قال فقال لي مالك إن كان الرجل ورثته كلالة إنما هم عصبة ليسوا هم ولده فلا أرى أن يقبل قوله إلا ببينة تثبت على ما قال وإن كان له ولد رأيت أن يعتق قال فقلت لمالك أفمن رأس المال أم من الثلث فقال بل من رأس المال قال فقلت لمالك فالذي ورثته كلالة إنما هم عصبته ليسوا بولد أفلا ترى أن تعتق في الثلث قال لا وهي أمة إلا أن يكون لها على ما قال بينة تثبت قلت وهذا إذا لم يكن مع الأمة ولد يدعيه السيد قال نعم قلت فإن كان مع الأمة ولد يدعيه السيد جاز قوله في ذلك وكانت أم ولده قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت قول مالك إذا كان ورثته كلالة لم يصدق إذا قال في جارية له عند موته أنها أم ولده أيجعل مالك الأخوة والأخوات كلالة في هذا الوجه أم لا قال الأخوة والأخوات كلالة عند مالك في غير هذا الوجه قال وإنما قال مالك الذي أخبرتك مبهما قال لنا إن كان ورثته كلالة فالأخ والأخت ها هنا في أمر هذه الجارية التي أقر بها