لا يباع عتق عليه في مدبر المرتد قلت أرأيت الرجل يدبر عبده ثم يرتد السيد ويلحق بدار الحرب أيعتق مدبره أم لا قال سمعت مالكا يقول في الأسير يتنصر أن ماله موقوف إلى أن يموت فكذلك مسألتك مدبر المرتد موقوف ولا يعتق إلا بعد موته قلت أرأيت المرتد إذا ارتد وله عبيد قد دبرهم ولحق بدار الحرب قال قال مالك ماله موقوف فرقيقه بمنزلة ماله عندي في الدعوى في التدبير قلت أرأيت إن ادعى العبد على السيد أنه دبره أو كاتبه وأنكر المولى ذلك أتستحلفه للعبد في قول مالك قال لا يستحلف وهذا من وجه العتق فإذا أقام شاهدا واحدا أحلف له السيد فإن نكل عن اليمين حبس حتى يحلف في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر بعد موت فلان أيكون هذا مدبرا أم لا في قول مالك قال ليس هذا تدبيرا عند مالك ولكن هذا معتق إلى أجل وهذا أحرى إذا مات فلان أن يعتق من جميع المال ولا يكون من الثلث قلت وسواء إن مات السيد قبل فلان فالعبد حر إذا مات فلان من جميع المال يخدم الورثة بقية حياة فلان ثم هو حر قال نعم إذا كان هذا القول أصله في صحة سيده فإن كان هذا القول من سيده في مرضه كان العبد في ثلثه فإن حمله الثلث خدم الورثة بقية حياة فلان ثم هو حر بعد موت فلان وإن لم يحمله الثلث قيل للورثة أما أمضيتم ما قال الميت وأما أعتقتم ما حمل الثلث الساعة قلت وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك كل من حاد في وصيته على ثلثه فأبت الورثة أن يجيزوا وصيته فإنه يقال لهم أسلموا ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا وأنفذوا ما قال الميت قلت أرأيت إن قال أنت حربعد