مرات كلمه فأجابه أن افعل ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها قال وقال مالك من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة قال إن كان وحده فذكرها حين افتتح الصلاة فليقطع وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي كان فيها قال وإن كان إنما ذكرها بعد ما صلى من هذه التي كان فيها ركعة فليضف إليها أخرى ثم ليقطع وإن ذكرها بعد ما صلى ثلاثا فليضف إليها ركعة رابعة ثم ليقطع قال بن القاسم ويقطع التي دخل فيها إذا ذكر التي نسي بعد ثلاث ركعات أحب إلي وليصل التي نسى ثم يصلي هذه التي ذكر فيها قال وقال مالك إن كان ذكر صلاة ونسيها بعد ما صلى الظهر والعصر قال إذا ذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس وهو يقدر على أن يصليها ثم يصلي الظهر والعصر فليصل التي نسى ثم ليصل الظهر ثم العصر قال ووقت الظهر والعصر في ذلك النهار كله وإن كان لا يقدر إلا على أن يصلي التي نسى وإحدى الصلاتين صلى التي نسى ثم العصر قال وإن كان يقدر على التي نسى ويصلي الظهر وركعة من العصر صلى التي نسى ثم الظهر ثم العصر قال وإن كان خلف الإمام ثم ذكر صلاة نسيها قال يتمادى مع الإمام ولا يقطع حتى يفرغ فإذا فرغ صلى التي نسى ثم أعاد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون قد صلى قبلها صلاة فيدرك وقتها ووقت التي صلى مع الإمام فليصلهما جميعا قلت وكذلك إن كانت المغرب وهو وراء الإمام فذكر وهو فيها صلاة قد كان نسيها قال يصلي مع الإمام فإذا سلم الإمام سلم معه ولم يضف إليها ركعة أخرى ثم يقضي التي نسى ثم يعيد المغرب وكذلك قال مالك في المغرب قلت له وهذا قول مالك قال نعم المغرب وغيرها سواء قال مالك إذا كان خلف الإمام صلى مع الإمام حتى إذا فرغ صلى التي نسى ثم أعاد المغرب ووقت المغرب والعشاء في هذا الليل كله قلت أرأيت من نسى صلاة مكتوبة فذكرها وهو في نافلة أيصليها قال إذا لم يكن صلى منها شيئا قطعها وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم قال وقد كان مالك يقول أيضا يقطع