لأن الذي دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث قلت وكيف يقوم هذا النصف على هذا الذي أعتق المدبر الذي دبراه جميعا أيقوم عليه مدبرا أو مملوكا غير مدبر قال إنما يقوم عليه عبدا قلت ولم قومه مالك عبدا وإنما هو في يد هذا الذي لم يبت عتقه مدبرا قال لأن ذلك التدبير قد انفسخ ولأن مالكا قال في المدبر إذا جرح أو قتل أو أصابه ما يكون له عقل فإنه يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال مالك في أم الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين قلت أرأيت إن دبرا عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما نصيبه قال قال لي مالك يقوم على الذي أعتق قلت وكيف يقوم أمدبرا أو غير مدبر قال يقوم قيمة عبد غير مدبر لأن التدبير في قول مالك قد انفسخ قلت ولم كان هذا هكذا قال لأنه إنما ينظر إلى أوكد الأشياء في الحرية فيلزم ذلك سيده الذي أعتقه ألا ترى أن أم الولد أوكد من التدبير والعتق كذلك هو أوكد من التدبير في المدبرة يرهنها سيدها قلت أرأيت المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها في قول مالك قال نعم قلت ولم أجاز مالك أن يرهنها سيدها ولها في الحرية عقد قال لأن ذلك لا ينقصها من عتقها شيئا إن مات سيدها قلت وكيف أجاز مالك رهن المدبر وهو ليس بمال في يدي المرتهن قال بلى هو مال عند مالك ألا ترى أن السيد إن مات ولا مال له غير هذا المدبر بيع للمرتهن في دينه ولو لم يكن رهنا في يد هذا المرتهن بيع للغرماء جميعهم وإنما يباع لهذا دون الغرماء لأنه قد حازه دونهم في بيع المدبرة قلت أرأيت المدبرة أيجوز أن أمهرها امرأتي قال لا يجوز ذلك لأن المدبرة لا تباع فكذلك لا تمهر لأن التزويج بها بيع لها قلت أرأيت لو أني بعت مدبرة فأصابها عند المشتري عيب ثم علم بقبيح هذا الفعل فرد البيع أيكون للبائع على