ليسوا له بورثة فإنه يؤدي إلى السيد الكتابة كلها من مال الميت ويعتق جميعهم وتكون فضلة المال بعد أداء الكتابة للسيد لأنهم لا رحم بينهم يتوارثون بها ولا يكون لورثة الميت الأحرار من المال الذي بقي بعد أداء الكتابة شيء لأن الذين معه في الكتابة إن كانوا قد قاموا بأداء الكتابة فلم يمت عاجزا بعد ومات وفيه من الرق بقية ورثه من له فيه بقية ذلك الرق ويرجع السيد على الذين كانوا معه في الكتابة بقدر حصصهم التي أدوا من مال الميت بن وهب عن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا توفي المكاتب وقد بقي عليه من كتابته شيء وله ولد من أمة له كان ولده بمنزلته يسعون في كتابته حتى يوفوها على ذلك أدركنا أمر الناس بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا كان له ولدوا بعد كتابته استسعوا في الذي على أبيهم فإن قضوا فقد عتقوا وهم بمنزلة أبيهم لهم ماله وعليهم كتابته وإن كانوا ولدوا وهو مملوك ثم كاتب عليهم فقد دخلوا في كتابته وهم بتلك المنزلة وإن لم يكن كاتب عليهم ولم يدخلوا في كتابته فهم عبيد لسيدهم بن وهب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن أيوب مثله بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب لا يشترط أن من ولد له من ولد فإنه في كتابته ثم يولد له ولد قال هم في كتابته وقالهعمرو بن دينار قال بن جريج وأخبرني محمد بن أبي مليكة أن أمة كوتبت ثم ولدت ولدين ثم ماتت فسأل عنها عبد الله بن الزبير فقال أن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما فأن قضياها عتقا وقاله عمرو بن دينار قال بن وهب وبلغني عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة أن مكاتبا هلك وترك مالا وولدا أحرارا وعليه بقية من كتابته فجاء ولده إلى عمر بن الخطاب فذكروا أن أباهم هلك وترك مالا وعليه بقية من كتابته أفنؤدي دينه ونأخذ ما بقي فقال لهم عمر أرأيتم لو مات أبوكم ولم يترك وفاء أكنتم تسعون في أدائه قالوا لا فقال عمر فلا إذا بن وهب عن موسى عن علي عن بن شهاب قال إذا توفي المكاتب وعليه شيء من كتابته وله أولاد من امرأة حرة وترك مالا يكون فيه وفاء وفضل