له بها فالمكاتب بمنزلة ما سواه من مال الميت يكون الموصى له شريكا فيما على المكاتب في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده قال وقال مالك إذا أوصى رجل أن يكاتب عبده والثلث يحمله فذلك جائز ويكاتب كتابة مثله في قوته وأدائه وليس كل العبيد سواء إن منهم من عنده الصنعة والرفق في العمل والحرفة ومنهم من ليس ذلك عنده وإنما يكاتب على قدر قوته قال مالك وإن لم يحمل الثلث رقبته خير الورثة بين أن يمضوا ما قال في المكاتب أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا قال وإنما يقوم في الثلث رقبته لأنه ليس بمكاتب للميت أنما أوصى فقال كاتبوه في الوصية للمكاتب قلت أرأيت إن وهب له سيده نجما من نجومه من أول نجومه أو من آخرها أو من وسطها أو تصدق به عليه أوصى له به وذلك كله في مرضه ثم مات السيد قال قال مالك يقوم ذلك النجم فينظر كم قيمته من جميع الكتابة ثم يعتق من العبد بقدر ذلك النجم ويسقط ذلك النجم بعينه إن وسعه الثلث وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يضعوا ذلك النجم بعينه عن المكاتب ويعتقوا قدره من المكاتب وإلا عتق من المكاتب ما حمل الثلث من مال الميت ووضع عنه من الكتابة كلها ما حمل الثلث ويوضع عنه من كل نجم قدر ذلك ولا يكون ما وضع عنه في ذلك النجم بعينه إن لم يسعه الثلث إذا لم يجيزوا لأن الورثة لما لم يجيزوا الوصية بطلت الوصية في ذلك النجم بعينه وعادت الوصية إلى الثلث فلما عادت إلى الثلث عتق من رقبة العبد مبلغ ثلث مال الميت وقسم ما عتق من المكاتب على جميع النجوم فإن كان الذي عتق من المكاتب في ثلث مال الميت الثلثين وضع عنه من كل نجم ثلثاه وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فعلى هذا يحسب قلت فكيف يقوم هذا النجم قال يقال ما يسوى نجم كذا وكذا من كتابة هذا المكاتب يسمى المكاتب وهو كذا