الرجل فإن المكاتب إذا اشترى أحدا منهم بإذن سيده دخل معه في كتابته قلت أرأيت إن اشترى ولده بغير إذن سيده قال لا يباعون ولا يدخلون معه في الكتابة وإن احتاج إلى بيعهم وخاف العجز باعهم في كتابته قلت أرأيت ولد الولد إذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد أيكونون في كتابته قال نعم بمنزلة الولد يكونون في كتابته إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يكون له أن يبيعهم قلت فإن اشترى ولد ولده بغير إذن سيده قال لا أرى له أن يبيعهم ولا يدخلون معه في كتابته ويوقفون فإن احتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه كان ذلك له قال بن القاسم وأصل هذا أن ينظر إلى كل من إذا اشتراه الرجل الحر من قرابته عتق عليه فإذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد دخلوا معه في كتابته وإن اشتراهم بغير إذن السيد لم يجز له أن يبيعهم ويحبسهم عليه فإن عتق عتقوا بعتقه إلا أن يكون يحتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه إذا خاف العجز فلا بأس أن يبيعهم المكاتب يشتري عمته أو خالته قال وقال مالك في العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن وكذلك الأعمام فكذلك المكاتب وقال أشهب عن مالك يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يدخل الأخ قال بن نافع وغيره لا يدخل في الكتابة إلا الولد فقط إذا اشتراهم بإذن السيد لأن للمكاتب له أن يستحدث الولد في كتابته فإذا اشتراه بإذن سيده فكأنه استحدثه ولا يدخل والده ولا غيره في كتابته وإن اشتراهم بإذن سيده سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب قلت أرأيت من دخل في كتابة المكاتب إلا أنه لم يعقد الكتابة عليه فمات الذي عقد الكتابة أيكون لهؤلاء الذين دخلوا في الكتابة أن يسعوا على النجوم بحال ما كانت أم يؤدون الكتابة حالة في قول مالك قال يسعون في الكتابة على نجومها