أرأيت إن اشتراهما بغير إذن السيد فتجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا قال لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرأ إلا بأمر المكاتب ألا ترى أن أم الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر إلا بأمره فعلى أم الولد رأيت هذين قلت أرأيت إن اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده ثم تجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا قال نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي قلت أرأيت إن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه بإذن السيد أيكون له أن يبيعهم أم لا قال ليس له أن يبيعهم وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده قلت وهذا قول مالك قال قال مالك إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه بإذن سيده دخل في الكتابة قال بن القاسم وأنا أرى إن اشتراهم بغير إذن سيده أن له أن يبيعهم إن خاف العجز قلت أرأيت إن اشترى أمه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الأم بمنزلة الأب قلت وكل من اشتراه إذا دخل معه في كتابته جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته شركاءه ومن لم يدخل مع المكاتب في الكتابة إذا اشتراه لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا مقاسمته إلا بإذن المكاتب قال نعم في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه قلت أرأيت المكاتب يشتري ابنه قال لا يجوز له ذلك إلا أن يأذن له السيد فإن أذن له سيده جاز ذلك وكان هو والمكاتب في الكتابة إلا أن يكون عليه دين فلا يدخل في كتابة الأب وإن أذن له سيده وكذلك بلغني عن بعض من أرضاه قلت أرأيت المكاتب يشتري أبويه أيدخلان معه في الكتابة قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أراهما بمنزلة الولد قلت أرأيت المكاتب إن اشترى ولد ولده بإذن سيده أيدخلون معه في الكتابة قال نعم أرى ذلك وإنما الذي بلغني في ولده قلت فإن اشترى ابنه بغير إذن سيده قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء ولكن لا أرى أن يدخل في كتابته ولا أرى أن يفسخ البيع إذا كان بغير إذن السيد