والذي على المكاتب دنانير كانت قصاصا بما على المكاتب لأن وقفها ضرر عليهما جميعا ليس لواحد منهما في وقفها منفعة إلا أن يتهم السيد بالعداء عليها ليتعجل الكتابة قبل وقتها فيغرم ذلك ويجعل على يدي عدل وإن كانت الكتابة عروضا أو طعاما فالقيمة موقوفة لما يرجو من رخص ما عليه فيشتريه باليسير من العين وهو يحاص بالقيمة الغرماء في الموت والتفليس ولا يجوز أن يكاتبه ويرتهن الثمن من غير مكاتبه فيكون مثل الحمالة بالكتابة وذلك ما لا يجوز باب الحمالة في الكتابة قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل كاتب جاريته فأتى رجل له فقال أنا أضمن لك كتابة جاريتك وزوجنيها واحتل علي بما كان لك عليها من الكتابة ففعل وزوجه إياها واحتال عليه به ثم إن الجارية ولدت من الرجل بنتا ثم هلك الرجل بعد ذلك قال قال مالك تلك الحمالة باطل والأمة مكاتبة على حالها وابنته أمة لا ترث أباها وميراثه لأقرب الناس منه سواها في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا قلت أرأيت لو أني وأخا لي من أبي ورثنا مكاتبا من أبينا وهو أخي لأمي أيعتق علي أم لا قال أما نصيبك منه فهو موضوع عن المكاتب من سعايته ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حرا لأن مالكا قال من ورث شقصا من ذوي رحم من المحارم الذين يعتقون عليه إذا ملكهم لم يعتق عليه إلا ما ورث من ذلك ولم يعتق عليه نصيب صاحبه لأنه لم يبتدئ فسادا ولو أوصى له بنصف هذا المكاتب فقبله أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله وهو أخوه كان المكاتب بالخيار إن شاء مضى على كتابته وسقط عنه حصة أخيه وإن شاء عجز نفسه فيقوم على أخيه وعتق كله إن كان له مال وإن لم يكن له مال عتق منه نصيب أخيه وكان ما بقي رقيقا ولا يشبه هذا المكاتب يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ثم يعجز في نصيب