وقال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني فإن فعلت من ذلك شيئا بغير إذني فمحو كتابتك بيدي قال مالك ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك عليه أو لم يشترطه وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق المكاتب فيتزوج المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له أو يسافر بماله وتحل نجومه فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه في ذلك كله بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال إن المكاتب إنما كان الذي يؤتى إليه من الكتابة طاعة لله ومعروفا إلى من كوتب وفضلا من سيده عليه ثم كانت شروطه يمنع بها أن ينزل بمنزلة الحر في الأسفار والنكاح والجلاء وأشياء من الشروط يتوثق بها فيأخذ أهلها بها إذا خشوا الفساد أو الهلاك ولا يتخذ طفرا عندما يكون من الزلل والخطا والتأخير لشيء عن أجله لا يخشى فساده ولا يبعده عن أهله وهو في يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به الفضاء وإذا تزوج فرق بينه وبين امرأته وانتزع ما أعطاها وإن خرج سفرا قريبا ثم قدم فقضى وإن أظهر فسادا في ماله أو أحدث سفرا لا يستطاع إلا بالكلفة والنفقة العظيمة محيت كتابته وكل ذلك يصير إلى الإمام لأن الكتابة طاعة أوتيت وحق للمسلم في شرط استثناه فينظر الإمام إلى اللمم من ذلك فيجيزه والشطط فيكسره بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال أمرهما على تلك الشروط فإن لم يشترط أن لا يسافر إلا بإذنه فإن عجز فهو عبد بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا ينبغي لأهل المكاتب أن يمنعوه أن يتسرر وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فإن جميع مال العبد للعبد دينا كان أو غير ذلك