في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين قلت أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده مال فحل نجم من نجومه والمال الذي على السيد مثل النجم الذي حل للسيد على المكاتب أيكون قصاصا قال نعم يكون قصاصا إلا أن يكون على سيده دين فإن كان على سيده دين حاص الغرماء بماله على سيده إلا أن يكون السيد قاص المكاتب بذلك قبل أن يقوم عليه الغرماء فيكون ذلك قضاء للمكاتب في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين قلت أرأيت المكاتب إذا أدى كتابته إلى سيده وعلى المكاتب دين فقامت الغرماء فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى من مكاتبه قال سئل مالك عنها فقال إن كان الذي اقتضى السيد من مكاتبه يعلم أنه من أموال هؤلاء الغرماء أخذوه من السيد وإن لم يعلم أنه من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشيء من ذلك قال بن القاسم وأرى إذا كان للغرماء أن ينزعوا من السيد ما عتق به المكاتب رأيته مردودا في الرق سحنون عن بن نافع وعن أشهب عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقه فأخذ منه قال يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه قال بن نافع وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال رد مكاتبا كما كان قبل القطاعة وهذا رأيي والذي كنت أسمع وقال أشهب لا يرد ويتبع المكاتب لأنه كان عتق بالقطاعة فتمت حرمته وجازت شهادته ووارث الأحرار فلا يرد عتقه وقال بن نافع وأشهب عن مالك في المكاتب يقاطع سيده على شيء استرفقه أو ثياب استودعها ثم يعترف ذلك بيد السيد فيؤخذ منه أنه لا يعتق المكاتب هكذا لا يؤخذ الحق بالباطل وقال بعض رواة المدنيين إذا كان الشيء لم يكن له في ملكه شبهة إنما اغتر به مولاه فهذا الذي لا يجوز له وأما ما كان الشيء بيده يملكه وله فيه شبهة الملك بما طال من ملكه له ثم استحق فإن هذا يتم له عتقه ويرجع عليه