له إلا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقي منها قلت أرأيت المكاتبين كتابة واحدة إذا أعتق السيد أحدهم ثم عجزوا أترى أن يعتق على السيد الذي كان أعتق قال نعم أرى أن يعتق إذا عجزوا ورجعوا إلى السيد لأن مالكا قال في رجل أعتق عبده وعليه دين فأبى الغرماء أن يجيزوا العتق فإنه لا يجوز فإن أفاد مالا فأدى إلى الغرماء عتق عليه عبده ذلك بالعتق الذي كان أعتق فكذلك المكاتب إذا عجز عتق على سيده بالعتق الذي كان أعتق لأن عتق السيد إنما كان بطل خوفا أن يعجز صاحبه فلما عجز ذهب الذي كنا لمكانه لا نجيز العتق فلما ذهب ذلك أجزنا العتق قالسحنون وكذلك الرجل يعتق عبده وهو في الإجارة أو في الخدمة لم يتمها فلا يجيز المؤاجر ولا المخدم فيكون موقوفا فإذا تمت الخدمة أو الإجارة عتق بالعتق الذي كان أعتق بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال إذا اجتمع القوم في الكتابة فليس لبعضهم أن يقاطع دون بعض وإن أذنوا وليس لقوم اجتمعوا في الكتابة أن يقولوا قاطع بعضنا دون بعض وقوتهم وأموالهم معونة لهم في عتاقة جميعهم وليس بعضهم أحق بذلك من بعض وإن كانت القوة والغنى عند بعضهم دون بعض يرقون جميعا ويعتقون جميعا ويكون ما كان منهم من قوة أو غنى لهم جميعا فإن قاطع بعضهم فهو رد ولو أن سيدهم أعتق واحدا منهم لم يكن ذلك له وذلك أن من بقي له معونته وتقويته في رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه قلت أرأيت إن كاتب رجل عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب فأبى الغائب أن يرضى كتابته وقال هذا الذي كاتبه أنا أؤدي الكتابة ولا أعجز قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يمضي على كتابته فإذا أداها عتق الغائب معه ولا يلتفت إلى إباء الغائب ويكون الغائب مكاتبا مع صاحبه على ما أحب أو كره مثل ما قال مالك في الرجل يعتق عبده على أن له عليه كذا وكذا دينارا فيأبى العبد ويقول لا أؤديها إن ذلك جائز والدنانير لازمة للعبد ففي مسألتك إن كان المكاتب أجنبيا ليس ذا قرابة