العبد ومما يبين ذلك أن مالكا قال ما كان لك على مكاتبك من كتابة من ذهب أو ورق أو عرض من العروض فلا بأس بأن تبيعه من المكاتب بعرض مخالف للذي لك عليه أو من صنف الذي لك عليه يعجل ذلك أو يؤخره ولم ير ذلك من الدين بالدين قال بن القاسم وإن باعه من أجنبي لم يحل إلا أن يتعجله ويدخل ها هنا الدين بالدين فإذا كان ها هنا للأجنبي بيع الدين بالدين فهو في الطعام أيضا إذا باعه من أجنبي في مسألتك بيع الطعام قبل أن يستوفى جرير بن حازم عن أيوب السختياني يحدث عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق قال نافع فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في كتابتهم بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب قال أدركنا ناسا من صلحاء قريش يكاتبون العبد بالعبدين قال يزيد بن أبي حبيب هذه سنة بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي حدثهم عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال في رجل كاتب عبده على ثلاثة وصفاء أنه لا بأس بذلك قال الأوزاعي وقال بن شهاب مثله بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل كاتب عبدا له بخمسة وصفاء فقضى بعضهم وبقي عليه بعضهم فتوفي وله ولد قالا إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار في الكتابة إلى غير أجل قلت أرأيت ان كاتب رجل عبده على ألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا قال قال مالك في الرجل يقول في وصيته كاتبوا عبدي بألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا قال مالك ينجم على المكاتب على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته قال بن القاسم والكتابة عند الناس منجمة فأرى انها تنجم على العبد ولا تكون حالة وان أبى ذلك السيد فإنها تنجم على العبد وتكون الكتابة جائزة