شهد رجلان على أمة في يدي أنها أمة فلان وفلان هذا يدعيها وشهدا أنه أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلى أجل من الآجال وأقمت أنا البينة أنها أمتي وتكافأت البينتات في العدالة لمن يقضي بها قال أما الشهادة على ثبات العتق فإني أجعلها حرة ولا أجعلها للذي هي في يديه لأنهم قد شهدوا على هذه الجارية التي في يدي هذا الرجل أنها حرة وأما في الكتابة والتدبير فإني لا أقبل شهادتهما وأجعلها للذي هي في يديه لأن مالكا قال إذا تكافأت البينتات فهي للذي هي في يديه قال سحنون وقال غيره من الرواة هي للذي هي في يديه ولا ينظر إلى قول من قال إن البينة على من ادعى ممن ليس هي في حوزه وليست البينة على من هي في يديه فإن ذلك ليس بمعتدل لأنه لا بد لمن جاء ببينة ينتزع بها ما بيدي من أن أكون له مانعا لما عندي وأن لا يضرني حوزي وأن لا تكون حجة لغيري علي ولا منع ولا دفع يكون بأقوى من بينة مع حوز وقال إنما ادعى الذي أعتق أو كاتب ما هو له ملك وإنما يكون العتق بعد ثبات الملك فالملك لم يثبت له فكيف يحقق له العتق ملك لم يثبت له أرأيت لو قال أحدهما وهو المدعي ولدت عندي وأقام بينة وأقام المدعي عليه بينة أنها ولدت عنده واعتدلت البينة أما كانت تكون للذي هي في يديه وتسقط بينة المدعي لأن بينته لم تثبت له ملكا والعتق لا يكون إلا لمالك فلو قالت بينة المدعي ولدت عنده وأعتق أكان العتق يوجب له ما لم يملك أرأيت لو شهدوا أنها للذي هي في يديه يملكها منذ سنة وشهدت بينة المدعي أنها له يملكها منذ عشرة أشهر وأنه أعتقها أكان العتق يخرجها ولم يتم له ملكها