في العبد يدعي أن سيده أعتقه قلت أرأيت إن ادعى العبد أن مولاه أعتقه أتحلفه له قال قال مالك لا إلا أن يأتي العبد بشاهد قال ولو جاز هذا للعبيد والنساء لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه قال فقلنا لمالك فإن شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يحلف الزوج قال إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف يريد بذلك أن لا تكونا أمهاتها أو بناتها أو أخواتها أو جداتها ممن هو منها بظنة قلت وكذلك هذا في العتق قال نعم مثل ما قال لي مالك في الطلاق في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثة قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ورثة نساء ورجالا فشهد واحد من الورثة أو أقر بأن أباه أعتق هذا العبد وجحد ذلك بقية الورثة قال قال مالك لا تجوز شهادته ولا إقراره قلت ويكون حظه من العبد رقيقا له في قول مالك قال نعم قلت فإن أقر هو وآخر من الورثة بأن الميت قد أعتق هذا العبد قال قال مالك ينظر إلى العبد الذي شهدوا له فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه وليس لولائه خطب جازت شهادتهما على جميع الورثة رجالا كانوا أو نساء ورجالا وإن كان لولائه خطب قال مالك لم تجز شهادتهم إن كان في الورثة نساء لأنهم يتهمون على جر الولاء فإن لم يكن في الورثة نساء وكانوا كلهم رجالا ممن يثبت لهم ولاء هذا العبد جازت شهادتهما على عتقه على جميع الورثة إذا كانوا بحال ما وصفت لك قلت أرأيت لو أن أخوين ورثا عن أبيهما عبدا ومالا فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو في مرضه والثلث يحمل العبد قال قال مالك العبد رقيق كله يباع ولا يعتق على واحد منهما فإذا باعاه جعل هذا الذي أقر بأن والده أعتقه نصيبه من ثمن العبد في رقاب قلت فإن قال الذي أقر بما أقر به أما إذا لم يلزمني هذا الذي أقررت به فإني لا أبيع نصيبي منه وقال الآخر الذي لم يقر بشيء لا أبيع