المخدم أو المستأجر ماله فيه فيعتق كذلك قال مالك فيمن ادعى صبيا صغيرا في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وادعى الصبي أنه حر قلت أرأيت لو أن صبيا صغيرا في يدي رجل قال هذا عبدي فلما بلغ الصغير قال أنا حر وما أنا لك بعبد قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأره عبدا ولا يقبل قوله إذا كانت خدمته له معروفة وحيازته إياه قلت أرأيت الصبي إذا كان يعرب عن نفسه فقال له سيده أنت عبدي وقال الصبي بل أنا حر فقال هو مثل ما وصفت لك إن كان قبل ذلك في يديه يختدمه وهو في حيازته لم ينفع الصبي قوله أنا حر وهو عبد له وهذا رأيي وإن كان إنما هو متعلق به لا يعلم منه قبل ذلك خدمته له ولا حوزه إياه فالقول قول الصبي قلت أرأيت إن قال رجل لعبد في يديه أنت عبد لي وقال العبد بل أنا عبد لفلان قال هو لمن هو في يديه ولا يصدق العبد في أن يصير نفسه لغير الذي هو في يديه قلت أتحفظه عن مالك قال سمعت مالكا يسئل عن جارية كان معها ثوب فقال سيدها هذا الثوب هو لي وقال رجل من الناس بل الثوب ثوبي وأنا دفعته إليها تبيعه وأقرت الجارية أن الثوب للأجنبي دفعه إليها تبيعه فقال قال مالك الثوب ثوب السيد لأن الجارية جاريته إلا أن يكون للأجنبي بينة على ما ادعى ولا تصدق الجارية في إقرارها هذا فكذلك مسئلتك إذا لم يجز لها إقرارها في مالها الذي في يديها إذا أقرت به للأجنبي فكذلك رقبتها لا يجوز إقرارها برقبتها لغير سيدها إذا كانت في يديه في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبده قلت أرأيت إن ادعيت أن هذا الرجل عبدي وأردت أن أستحلفه أيكون ذلك لي قال ليس ذلك لك قلت فإن أقمت شاهدا واحدا أأحلف مع شاهدي ويكون عبدي في قول مالك قال نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قد قال في كتابه في الرجل يعتق العبد فيأتي الرجل بشاهد على حق له على الرجل الذي