الرجل يجد البلة قال إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء وقال بن وهب عن بن المسيب أنه قال في المذي إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء قال بن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن بن شهاب أنه قال بلغني أن زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي قال مالك عن أبي النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمر أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا يخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا استحي أن أسأله قال المقداد فسألته فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة قال علي بن زياد قال مالك ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء إنما عليه غسل ذكره قال مالك المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي والودي عندنا بمنزلة البول قال بن وهب عن عقبة بن نافع قال سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده قال إذا كان ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك عليه وتتابع لم نر عليه غسل يده وكان ذلك بلاء نزل عليه فيعذر به بمنزلة القرحة في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا قال وسألت مالكا عن المجنون يخنق قال أرى عليه الوضوء إذا أفاق قلت لابن القاسم فإن خنق قائما أو قاعدا قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن يعيد الوضوء قلت فمن ذهب عقله من لبن سكر منه أو نبيذ قال لم أسأل عنه مالكا ولكن فيه الوضوء قال وقال مالك من أغمي عليه فعليه الوضوء قال فقيل لمالك فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق قال لا ولكن عليه الوضوء قال وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل قال وقد يتوضأ من هو أيسر شأنا ممن فقد عقله بجنون أو بإغماء أو بسكر وهو النائم الذي ينام ساجدا أو مضطجعا لقول الله تبارك وتعالى