في العبد يعتق وله على سيده دين قلت أرأيت إذا أعتق الرجل عبده وله دين على سيده أيكون للعبد أن يرجع بذلك على سيده في قول مالك قال نعم يرجع به على سيده لأن مالكا قال يتبع العبد ماله إذا أعتقه سيده فالدين الذي على السيد للعبد يكون للعبد إذا أعتقه السيد لأن السيد لم ينتزع ذلك من العبد قلت فإن قال السيد إشهدوا أني قد انتزعت الدين الذي للعبد علي أو قال إشهدوا أني أعتقه على أن ماله لي أيكون المال للسيد ويكون هذا إنتزاعا لما في يد العبد قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عنبكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يستثنيه السيد مالك عن بن شهاب أنه حدثهم قال مضت السنة أنه إذا أعتق العبد تبعه ماله قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد ومحمد بن عبد القارئ ومكحول بذلك قال يحيى وعلى ذلك أدركنا الناس قال ربيعة وأبو الزناد علم سيده بماله أو جهله قال ابو الزناد وإن كانت للعبد سرية قد ولدت منه علم السيد بذلك أو لم يعلم فإن سرية العبد للعبد وإن ولده أرقاء لسيده وكيع وقال الحسن وإبراهيم النخعي وعائشة في المملوك يعتق أن ماله للعبد وقالت عائشة والحسن إلا أن يشترطه السيد في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديه قلت أرأيت عبدا نصفه رقيق ونصفه حر باع السيد المتمسك بالرق نصيبه منه أيكون له أن يأخذ من ماله شيئا أم لا في قول مالك قال قال لي مالك أيما عبد كان نصفه حرا ونصفه مملوكا فأراد سيده الذي له فيه الرق أن يبيع نصيبه منه فإنه يبيعه على حاله ويكون المال موقوفا في يدي العبد ويكون الذي ابتاع العبد في مال العبد