سرق ما فوق حقه بثلاثة دراهم لأن حقه في الغنيمة واجب يرثه ورثته إن مات وليس هو كحقه في بيت المال لأنه إنما يجب له إذا أخذه وإن مات لم يورث عنه في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه قلت أرأيت إن أعتق النصراني عبده بعد أن أسلم العبد أيلزمه العتق أم لا في قول مالك قال يلزمه العتق ويحكم عليه به لأن للإسلام حرمة دخلت للعبد بإسلامه فلا بد من أن يحكم على هذا النصراني بالعتق لأن كل حكم وقع بين نصراني ومسلم حكم بينهما بحكم الإسلام ولأن مالكا قال في نصراني دبر عبده ثم أسلم العبد قال مالك يؤاجر العبد ولا يباع فالعتق أوكد من التدبير وهذا المدبر الذي يؤاجر إذا مات سيده نصرانيا فإنه يعتق في ثلثه إن حمله الثلث وإلا فمبلغ الثلث ويرق منه ما بقي فإن كان ورثته نصارى أجبروا على بيع ما صار لهم من هذا العبد وإن كان لا ورثة له كان ما رق منه لجميع المسلمين وهذا قول مالك قلت أرأيت لو أن حربيا دخل إلينا بأمان فكاتب عبيدا له أو أعتقهم أو دبرهم ثم أراد أن يبيعهم أيمكن من ذلك قال أرى ذلك له وقد قال مالك في النصراني يعتق عبدا له نصرانيا ثم يأبى إنفاذ عتقه ويرده إلى الرق أنه لا يعرض له فيه قلت فما تقول في النصراني إذا أعتق عبده النصراني أيحكم عليه بالعتق أم لا في قول مالك قال قال مالك في النصرانيين يكون بينهما العبد النصراني فيعتق أحدهما حصته قال مالك لا أرى أن يقوم عليه وأما إذا كان جميعه لسيده فقد بلغني أن مالكا قال لا أعتقه عليه أيضا قال بن القاسم وهو إذا كان لواحد أو كان بين نصرانيين سواء لأن مالكا قد جعل تدبير النصراني وكتابته لازمة إذا أسلم العبد ولو أراد أن يفسخ كتابته وتدبيره لم أعرض له إذا كان تبيره ذلك قبل أن يسلم العبد في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه قلت أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبده أو دبره أو حلف بذلك في نصرانيته فحنث