في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا فقال العبد لا أقبل ذلك أيكون رقيقا بحاله في قول مالك قال نعم لأنه لم يقبل العتق بالمال الذي جعله السيد به حرا فلا يكون حرا إن لم يقبل ذلك ويدفعه إليه قلت وسواء إن قال أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا دينارا إلى أجل كذا وكذا أو لم يسم الأجل لا يكون حرا إذا لم يقبل ذلك العتق العبد في قول مالك قال نعم إلا أن مالكا لم يذكر لي الأجل من غير الأجل والأجل وغير الأجل في هذا سواء لا يعتق إلا أن يرضى قلت أرأيت إن قال لأمة له لا مال له غيرها إن أديت ألف درهم إلى ورثتي فأنت حرة أو قال إذا أديت إلى ورثتي ألف درهم فأنت حرة أو قال أدي إلى ورثتي ألف درهم وأنت حرة فمات والثلث يحملها أو لا يحملها ما حالها في قول مالك قال إذا حملها الثلث فهي على ما قال لها إذا أدت الألف فهي حرة ويتلوم لها السلطان في ذلك على قدر ما يرى يوزعه عليها لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده ولا يسمي ما يكاتب به قال مالك يكاتب على قدر ما يرى من قوته وأدائه وقدر ما يرى أنه أراد به من رفقه من كتابة مثله ويوزع ذلك عليه فمسئلتك تشبه هذا قلت فإن تلوم لها السلطان فلم تقدر على شيء أتبطل وصيتها أم هي على وصيتها قال يتلوم لها السلطان على قدر ما يرى فإذا يئس منها كما يئس من المكاتب أبطل وصيتها قال وإن لم يحملها الثلث خير الورثة في أن يمضوا ما قال الميت وفي أن يعتقوا منها ما حمل الثلث الساعة قال وهذا إذا لم يحملها الثلث هو قول مالك في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستخدمه أو استغله أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ما القول في هذا في قول مالك قال أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شيء وهذا