وقيمته مائتا دينار على أن يسلفني المشتري خمسين دينارا قال البيع فاسد ويبلغ بالعبد قيمته إذا فات مائتي دينار قلت أرأيت لو أن مسلما باع عبدا له بخمر أو بخنزير فأعتق المشتري العبد أتراه فوتا قال نعم ويكون للبائع على المشتري قيمة العبد يوم قبضه قال وقال مالك في البيع الحرام أنه إذا أعتقه المشتري فإن العتق جائز ويرجع البائع على المشتري بقيمة العبد يوم قبضه قلت أرأيت إن اشترى رجل عبدا بخمر أو بخنزير أو بشيء لا يحل فأعتقه أيجوز عتقه وتكون عليه القيمة في قول مالك قال العتق جائز وعليه القيمة في رأيي لأن مالكا قال في البيع الحرام إذا فات بعتق مضى وكان على المشتري القيمة في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به قلت أرأيت إن قلت لعبدي أنت حر الساعة بتلا وعليك ألف درهم تدفعها إلي إلى أجل كذا وكذا قال قال مالك هو حر وذلك عليه على ما أحب العبد أو كره قال بن القاسم ولا يعجبني هذا وأراه حرا الساعة ولا شيء عليه قال بن القاسم وكذلك بلغني عن سعيد بن المسيب وقال أشهب مثل قول مالك قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر علي أن تدفع إلي كذا وكذا دينارا قال قال مالك لا يعتق حتى يدفع إليه ما سمى من الدنانير لأنه قال له سيده أنت حر علي أن تدفع إلى كذا وكذا دينارا وليس يشبه هذا عند مالك أن يقول أنت حر وعليك كذا وكذا لأنه إذا قال أنت حر وعليك كذا وكذا فهو حر مكانه الساعة وإنما اختلف الناس في هذا في المال منهم من قال يجب عليه المال ومنهم من قال لا يجب عليه المال قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر على أن تدفع إلي عشرة دنانير إلى سنة فقبل العبد ذلك أيكون حرا الساعة أم لا يكون حرا حتى يدفع الدنانير قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا لم يقل أنت حر الساعة ولم يرد أنه حر الساعة على أن يدفع إليه ما سمى من المال إلى ذلك الأجل فلا يكون حرا حتى يدفع إليه المال لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد أخذه المال قلت فإن حل الأجل ولم يدفع إليه المال أيرده السيد في الرق أم لا قال