أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وليه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك قلت أرأيت إن اشتريت أنا وأجنبي إبني في صفقة واحدة أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في قول مالك قال نعم قال وقال مالك إذا كان الإبن لرجل فأشتري نصفه عتق عليه نصفه وضمن قيمة نصفه لشريكه في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه قلت أرأيت الصبي الصغير إذا ورث شقصا من أبيه أيعتق عليه ما بقي من أبيه في قول مالك قال الصغير والكبير في هذا عند مالك سواء لا يعتق على واحد منهما إذا ورث شقصا ممن يعتق عليه إلا ما ورث ولا يقوم عليه ما بقي وإنما ذلك في الشراء والهبة والصدقة والوصية وقد وصفت لك ذلك في الصغير والكبير قلت أرأيت لو أن رجلا وهب لابن لي صغير أخا له فقبلت ذلك أيعتق على إبني قال نعم يعتق على إبنك عند مالك ويجوز قبولك الهبة لإبنك قلت أرأيت لو أن رجلا وهب لإبني شقصا من أخيه فقبلت ذلك الشقص أيعتق على إبني ما بقي من أخيه في ماله أم لا في قول مالك قال قال مالك من وهب لصغير شقصا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه إلا ما وهب له منه قلت ولا يعتق بقيته على وليه في قول مالك قال لا قال وما للولي ولهذا قلت ومن الولي ها هنا الذي يجوز قبوله الهبة على الصغير قال وصيه وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه على الصغير فقبوله الهبة جائز قال وقال مالك كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا الميراث وحده أو مولى عليه أو صغير يوصي له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وصيه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك وهذا كله قول مالك وإن لم يقبل ذلك الوصي فهو حر على الصبي قال سحنون وهذا قول عبد