في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق قلت أرأيت إن أعتق رجل نصف عبده والعبد جميعه له ثم فقد المعتق فلم يدر أين هو قال قال مالك مال المفقود موقوف حتى يبلغ من السنين ما لا يحيا إلى تلك المدة فإذا بلغ تلك المدة جعلنا ماله لورثته يومئذ قال مالك وإن تبين أنه مات قبل ذلك جعلنا ماله للذين كانوا يرثونه يوم مات فهذا المعتق أرى أن يوقف نصفه لأنه لا يدري لمن يكون هذا النصف الذي لم يعتق وإنما يكون هذا النصف الذي لم يعتق من العبد لمن يرث المال قلت ولا يعتقه في ماله قال لا لأني لا أدري أحي هذا المفقود أم ميت فلا يعتق في ماله بالشك في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونة قلت وقالمالك في المريض إذا كان بينه وبين رجل عبد فأعتق نصفه بتلا في مرضه إن عاش عتق عليه وإن مات قوم عليه ما بقي في ثلثه قال مالك وإذا أعتق الرجل عبدا في مرضه بتلا وله أموال مأمونة من أرضين ودور عجل عتقه وكان حرا يرث ويورث وتمت حريته وجراحاته وحدوده وقبلت شهادته وإن لم يكن له مال مأمون كما وصفت لك وكان يخرج من الثلث لم يعجل له عتقه وكانت حرمته حرمة عبد وجراحاته جراحات عبد وشهادته شهادة عبد حتى يعتق في ثلثه بعد موته فإذا اشترى المريض نصفه ثم أعتقه في مرضه بتلا إن عاش وإن مات كان حرا كله إذا كان له مال مأمون من دور وأرضين ويقوم عليه نصيب صاحبه ولا ينتظر موته وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوم ولا يقوم عليه نصيب صاحبه إلا بعد موته فما أعتق منه ونصيب صاحبه جيمعا أيضا إنما يكون في ثلثه بعد موته فإن كان الذي اشترى منه والذي كان يملك منه من الشقص إنما كان أعتقه المريض بعد الموت في وصيته لم يقوم عليه نصيب صاحبه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن ولم أر المأمونة عند مالك