في عتق المديان ورد الغرماء ذلك قال وقال مالك في الذي يعتق وعليه دين فرد الغرماء عتقه فلم يباعوا حتى أفاد السيد مالا فإنهم أحرار فقال له بعض جلسائه ألم يكن ذلك ردا للعتق فقال ليس ذلك ردا للعتق حتى يباعوا قال ولو باعهم السلطان ولم ينفذ ذلك وأفاد السيد مالا قال قال مالك رأيتهم أحرارا قلت ما معنى قول مالك ولم ينفذ ذلك قال إن السلطان عندهم بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام فإن وجد من يزيد وإلا أنفذ البيع للذي اشتراه قلت ويجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق قيمة العبد وللعبد أولاد أحرار ولم يعلم الغرماء بعتق السيد إياه فمات بعض ولد العبد أيرثه العبد وقد عتق قبل أن يموت إبنه قال لا أرى أن يرثه لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فيجيزون ذلك أو يفيد السيد مالا قال وكيف أورث من لو شاء الغرماء أن يردوه في الرق ردوه وإن شاؤوا أن يجيزوا عتقه أجازوه ولا أورث إلا من قد بتل عتقه ولا يرجع في الرق على حال من الحالات ولا يكون لأحد أن يرده في الرق ولقد قال مالك في الرجل يعتق عبده عند موته وله أموال مفترقة وفيها ما يخرج العبد من الثلث إذا جمعت فلم تجمع ولم يقض حتى هلك العبد فقال مالك لا يرثه ورثته الأحرار فهذا يدلك على مسئلتك وما أخبرتك فيها لأن العتق إنما يتم بعد جمعهم المال وتقويمهم إياه لأنه لو ضاع المال كله لم يعتق من العبد إلا الثلث وكذلك إن بقي من المال ما لا يخرج العبد في ثلث الميت عتق منه ما حمل الثلث ولا يلتفت إلى ما ضاع من المال فهذا كله يدلك على مسئلتك في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين قلت أرأيت إن أعتق عبيده في مرضه فبتل عتقهم أو أعتق بعد موته وعليه دين يغترق العبيد قال لا يجوز عتقه عند مالك قلت فإن كان الدين لا يغترق قيمة العبيد قال يقرع بينهم للدين فمن خرج منهم سهمه بيع في الدين حتى يخرج