حصته من الثلث وإن كان قد ولد لرقيقه هؤلاء أولاد بعد يمينه هذه كان أولادهم معهم في الوصية يقومون مع آبائهم في الثلث إذا كانت أمهاتهم إماء لآبائهم وهم بمنزلة المدبرين وكذلك قال مالك أرى أولادهم يدخلون معهم بمنزلة المدبرين في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده قلت أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده أولئك ولد قال أراهم في اليمين مع آبائهم قلت أرأيت الرجل قاله لعبده إن دخلت أنا هذه الدار فأنت حر وقال هذه المقالة في الصحة ثم دخل الدار في المرض فمات من مرضه قال يعتق العبد من الثلث وسألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة وهو صحيح حين قال لها ذلك ثم دخلت الدار وهو مريض ثم مات قال مالك أرى أن ترثه وإن انقضت عدتها وهي بمنزلة من طلق في المرض قلت ولم يورثها مالك وإنما وقع الفراق ها هنا من المرأة لا من الزوج قال أرأيت المفتدية في المرض أليست ترثه في قول مالك فهذه بمنزلة المفتدية في الميراث فيمن أعتق عبده ثم ادان بعد عتقه قلت أرأيت إن أمرت عبدي أن يبيع لي سلعة من السلع فباع السلعة وأعتقت أنا العبد ثم اعترفت السلعة التي باع العبد فأراد المشتري أن يتبع السيد ويرد عتق العبد قال ليس ذلك له ولم أسمعه من مالك لأن الدين إنما لحق السيد بعد ما أعتق السيد العبد في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه قلت وقالمالك إذا كان على الرجل دين وكان عنده كفاف دينه سوى عبده فأعتق عبده جاز عتقه قلت وكذلك لو دبره أو كاتبه قال نعم قال مالك في العتق أنه جائز فهو في التدبير والكتابة أولى أن يجوز وقال مالك من أعتق عبدا له وله من المال والعروض ما لو قامت عليه الغرماء يوم أعتقه كان في ماله