منه ويعتق جميعه قال ولقد سئل مالك عن عبد بين رجلين أعطى العبد أحدهما دنانير على أن يعتقه ففعل قال ينظر في ذلك فإن كان أراد وجه العتاقة عتق عليه كله قال مالك ويقوم عليه نصيب صاحبه قال بن القاسم ويرد المال إلى العبد ولا يكون له منه قليل ولا كثير لأن من أعتق عبدا بينه وبين آخر واستثنى من ماله شيئا عتق العبد عليه ويرد ما استثناه من المال إلى العبد فكذلك إذا أراد وجه العتاقة بما أخذ منه وإن علم أنه لم يرد وجه العتاقة وإنما أراد وجه الكتابة ولم يرد العتاقة فسخ ما صنع وكان العبد بينهما وأخذ صاحبه منه نصف ما أخذ من العبد في الرجل يجعل عتق أمته في يدها إن هويت أو رضيت قلت أرأيت إن قال لها أنت حرة إن هويت أو رضيت أو شئت أو أردت متى يكون ذلك للأمة قال ذلك لها وإن قامت من مجلسهما مثل التمليك في المرأة إلا أن تمكنه من الوطء أو من مباشرة أو من قبلة أو ما يشبه هذا وتوقف الجارية فأما أن تختار حريتها وأما أن تترك وأما أنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئا إلا أن يكون شيئا فوضه إليها الإستثناء في العتق قلت أرأيت إن قال لعبيد له أنتم أحرار إلا فلانا قال ذلك له قلت أليس قد قلت قال لي مالك لا إستثناء في العتق أليس هذا إستثناء قال ليس هذا عند مالك الإستثناء الذي قال مالك فيه أنه لا إستثناء في العتق إنما ذلك الإستثناء الذي لا يجوز في العتق إذا قال إن شاء الله فذلك الذي يعتق عليه ولا يكون إستثناؤه شيئا قلت وكذلك إن قال لنسائه أنتن طوالق إلا فلانة قال نعم هو كذلك عند مالك وليس هذا عند مالك بمنزلة ما لو قال أنتن طوالق إن شاء الله قال سحنون وقاله أشهب قلت أرأيت إن قال غلامي حر إن كلمت فلانا إلا أن يبدو لي أو إلا أن أري غير ذلك قال ذلك له عند مالك قال وسئل مالك وأنا