قول مالك لأني سألت مالكا والليث عن الرجل يسأل امرأته عن الخبر فيقول لها أنت طالق إن كتمتني وإن لم تصدقيني فتخبره الخبر فلا يدري أكتمته ذلك أم صدقته إلا أنها تقول للزوج قد صدقتك ولم أكتمك فقالا جميعا نرى أن يفارقها لأنه لا يدري أصدقته أم كذبته فكذلك مسائلك هذه كلها وما كان مما يشبه هذا الوجه فهو على مثل هذا قلت أيقضي عليه في هذا بالحنث في الحرية وفي الطلاق أم لا قال لا يقضي عليه ولكن يؤمر بذلك ولا يجبر على ذلك في الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهما قلت أرأيت إن قال لعبده أعتق نفسك في مجلسك هذا ففوض ذلك إليه فقال العبد قد اخترت نفسي ينوي العبد بذلك العتق أيكون حرا أم لا قال إذا نوى العبد بذلك الحرية عتق لأن قوله قد اخترت نفسي من حروف العتق قلت ويجعل القول قوله أنه إنما أراد بذلك العتق قال نعم قلت فإن لم ينو العبد بذلك الحرية فلا حرية له قال نعم لا حرية له إذا لم يرد بذلك الحرية قلت فإن قال أنا أدخل الدار ينوي بذلك العتق قال هذا لا يكون بقوله أنا أدخل الدار حرا لأن هذا ليس من حروف العتق قلت فلو أن السيد قال لعبده أدخل الدار وهو يريد بلفظه ذلك حرية العبد قال هو حر عند مالك إذا أراد بذلك اللفظ عتق العبد قلت فما فرق ما بين قول السيد لعبده أدخل الدار ينوي بذلك اللفظ عتق العبد وبين قول العبد أنا أدخل الدار وهو ينوي بذلك اللفظ حرية نفسه في هذا الذي فوض سيده إليه العتق قال لأن العبد مدع في ذلك فلا يصدق لأنه لم يتكلم بالعتق ولا بحروف العتق فالسيد ها هنا مصدق على نفسه والعبد لا يصدق في هذا سيده وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لامرأته أمرك بيدك فقالت أنا أدخل بيتي ثم جاءت بعد ذلك تدعي أنها أرادت الطلاق لم يقبل قولها قلت أرأيت إن قالت المرأة أو قال العبد أما إذا لم تجيزوا ما كان من قولنا في ذلك فنحن نطلق ونعتق الآن من ذي قبل قال لا يكون ذلك إليهما قلت وإن كان ذلك في المجلس الذي فوض فيه الزوج والسيد