التي حلف عليها هل يتوارثان في قول مالك قال نعم يتوارثان قلت فهل حنث في يمينه حين مات أو ماتت قال قال لي مالك لا حنث بعد الموت قلت فكيف كان هذا على حنث وحلت بينه وبين امرأته وضربت له أجل الإيلاء لأنه عندك على حنث وهو إذا مات أو ماتت امرأته قلت لا يحنث فلم كان هذا هكذا قال لأنه لا حنث عندنا بعد الموت قلت أرأيت إن حلف في الصحة على شيء ليفعلنه بعتق رقيقه فمات ولم يضرب لذلك أجلا قبل أن يفعله أيعتق رقيقه من الثلث أو من جميع المال قال قال مالك يعتقون من الثلث قال مالك ولا يستطيع أن يبيعهم قبل موته وإن كانت فيهم جارية لم يقدر على أن يطأها حتى يبر أو يحنث فتخرج حرة قلت فلم جعلهم مالك من الثلث وأصل يمينه كانت في الصحة قال لأن الحنث نزل بعد الموت وكل عتق بعد الموت فهو في الثلث لأنه لم يزل على الحنث حتى مات فلما ثبت على الحنث حتى مات علمنا أنه إنما أراد أن يعتقهم بعد موته وقد علمت أن من أعتق في المرض أنه من الثلث فالذي بعد الموت أحرى أن يكون من الثلث لأن للرجل أن يوصي بأن يعتق عنه بعد موته ولا يجوز أن يوصي رجلا بطلاق امرأته بعد موته في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فباعه ثم اشتراه قال يرجع عليه اليمين عند مال في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين قلت أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وعليه دين يغترق المماليك وليس له مال سواهم وقال هذه المقالة في صحته قال قال مالك لا يجوز عتقه لأن عليه دينا يغترق قيمتهم قلت فإن كان الدين لا يغترق قيمتهم قال يباع منهم جميعا بقدر الدين بالسوية ثم يعتق ما سوى ذلك قلت أبالقرعة أم بغير القرعة قال يعتق