قالا إن اشتراه أو باعه فهو حر على ما قال فقيل لابن شبرمة لم يقل ذلك في البيع فقال أليس يقول إذا مت فغلامي حر فهو مثله في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك قلت أرأيت إن قال كل مملوك لي حر لوجه الله وله مكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد أيعتقهم مالك عليه أم لا قال قال مالك هم أحرار كلهم قلت أرأيت إن قال كل مملوك لي حر البتة وله نصف مملوك أيعتق عليه أم لا قال قال مالك يعتق عليه قلت ويقوم عليه بقيته إذا كان موسرا في قول مالك قال لي مالك نعم قلت أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله شقص في مملوك أيعتق عليه ذلك الشقص في قول مالك قال نعم ويقوم عليه شقص صاحبه إن كان له مال قلت أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله مماليك ولمماليكه مماليك قال قال مالك لا يعتق عليه إلا مماليكه ويترك مماليك مماليكه في يدي مماليكه الذين أعتقوا يبيعونهم رقيقا لهم قلت وكذلك إن كان للمماليك أمهات أولاد لم يعتقوا وكانوا تبعا لهم في قول مالك قال نعم قلت فإن كان للمماليك أولاد من أمهات أولادهم فقال يعتقون عند مالك لأن الأولاد ليسوا بملك لآبائهم إنما هم ملك للسيد ويعتقون كانوا ولدوا قبل حلفه أو بعد حلفه قلت أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر وعنده مكاتبون وأمهات أولاد ومدبرون وأشقاص من عبيد فكلمه قال قال لي مالك يحنث فيهم كلهم ويعتقون عليه ويقوم عليه بقية العبيد الذين له فيهم الشقص إن كان موسرا في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتك قلت أرأيت الرجل يقول لعبد لا يملكه أنت حر من مالي قال لا يعتق