فقال علي يعتق التي كان يطؤها ثم يطأ الأخرى إن شاء قال ثم قال علي يحرم عليك من الملك ما يحرم عليك في كتاب الله من النساء ويحرم عليك من الرضاعة ومن الأحرار ومن ملك يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب وقد كره الجمع بين الأختين في الملك عثمان بن عفان والزبير بن العوام والنعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقالابن شهاب لا يلم بالأخرى حتى يعتقها أو يزوجها أو يبيعها وقاله يحيى بن سعيد وبن قسيط وقال بن أبي سلمة حتى يبيعها أو ينكحها أو يهبها لمن لا يجوز له أن يعتصرها منه وقال بن عمر لا يطأ حتى تخرج الأخرى من ملكه في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها قلت أرأيت إن بعت جارية وقد كنت أطؤها أكان مالك يأمر بائعها أن يستبرئها قبل أن يبيع قال لا يبيعها إلا أن يستبرئها أو يتواضعاها على يدي امرأة لتستبرأ قلت فإن وضعاها على يدي امرأة لتستبرأ أتجزئهما هذه الحيضة البائع والمشتري جميعا قال قال مالك نعم تجزئهما هذه الحيضة قال مالك ولو أن رجلا اشترى جارية فوضعاها على يدي رجل لتستبرأ له فحاضت فسأله الذي وضعت على يديه أن يوليه إياها ولم تخرج من يديه كان ذلك له استبراء في شرائه ويطؤها ويجزئه الإستبراء الذي استبرئت عنده وقال مالك ولو أن جارية كانت بين رجلين فكانت على يدي أحدهما فحاضت عنده ثم اشتراها من شريكه أجزأه ذلك من الإستبراء ووطئها ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها قلت أرأيت إن اشترى رجل جارية وهو يريد بيعها فاستبرأها قبل أن يبيعها عنده ثم باعها أيجزئ ذلك الإستبراء البائع قال مالك لا يجزئه ذلك الإستبراء ولا بد لها من أن توضع للإستبراء للمشتري قال مالك وإن كانت من الجواري المرتفعات