فكان يطؤها فأراد أن يشتري أختها التي كان يطأ ويقيم على وطء هذه التي عنده قال مالك لا بأس بذلك ولكن لا يرجع إلى التي اشترى حتى يحرم عليه فرج هذه قال ثم قال مالك إذا وطئهما جميعا وكانتا عنده لم يصلح له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة وقد بلغني ذلك عن مالك قلت أرأيت إن اشتريت أختين صفقة واحدة ألى أن أطأ أيتهما شئت قال قال مالك نعم قلت أرأيت إن كنت قد وطئتهما جميعا ثم بعتهما ثم اشتريتهما صفقة واحدة قال مالك يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك مبتدأ وقد كانتا قد حرمتا عليه حين باعهما قلت فما حد التحريم للأخت الأولى من ملك اليمين في الوطء إذا أراد أن يصيب أختها قال التزويج والكتابة والعتق إلى أجل وكل ما يحرم الفرج وهي في ملكه والبيع قلت فلو ظاهر منها قال لا يحرمها ألا ترى أنه يكفر من يومه فيصيب والإحلال إليه قلت فلو حرمها بأن وهبها لإبنه الكبير أو الصغير أو لمملوكه أو ليتيمه وهو في حجره هل يكون ذلك محلا له أختها قال إذا كان إليه أن يصيبها بشراء هو الحاكم في ذلك ليس له من يدفعه أو باعتصار فإن هذا كله يرجع إلى أنه يملك وطأها متى ما أراد وإن كان لعبده أن يطأها لأن إلى سيده إنتزاعها فتحل له بلا مانع له وكذلك كل ما كان يفسخ في البيوع والنكاح مما ليس لهما أن يثبتا عليه إذا شاء واحد منهما قيل له فلو كان البيع إنما يرد بالعيوب التي لو شاء صاحبها أقام عليها ولم يرد قال إذا يمضي على وجه التحريم لأن الراد لها كان لو شاء أقام عليها وليس الرد بواجب لازم يغلبان عليه جميعا قلت لابن القاسم أرأيت إن اشترى جارية فوطئها ثم اشترى أختها فوطئها ثم باع إحداهما وبقيت الأخرى عنده فاشترى التي باع قبل أن يطأ التي بقيت عنده هل يكون له أن يطأ أيتهما شاء قال لا يكون له أن يطأ إلا التي بقيت عنده لأنه قد كان وطئها قبل أن يبيع أختها وإنما منعناه من أن يطأ هذه التي اشترى لأن أختها في ملكه وقد وطئها أيضا فلما أخرج أختها من ملكه صارت له حلالا أن يطأها وقد كان وطئها قبل