قبل أن تحيض حيضة قال لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يزوج الرجل أمته إلا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع قلت أرأيت لو أني بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند المشتري ثم أراد سيد الأمة إجازة البيع أيكون على المشتري أن يستبرئ قال ليس عليه أن يستبرئ لأن مالكا قال في المستودع إذا حاضت عنده الجارية ثم اشتراها لم يكن عليه أن يستبرئها وأجزتها تلك الحيضة في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء قلت أرأيت ان خالع امرأته على جارية لها أيكون على الزوج الاستبراء قال ان كانت الجارية محبوسة في بيته مع أهله لا تخرج لم أر عليه استبراء وإن كانت تخرج رأيت عليه الاستبراء قلت وكذلك لو وهبت امرأة لزوجها جارية قال هي بهذه المنزلة وهذه المسألة التي قالها مالك أنه لا استبراء عليه إذا كانت لا تخرج في الأمة تشترى وهي في العدة قلت أرأيت ان اشترى جارية وهي في عدة من وفاة فمضى لها شهران وخمس ليال ولم تحض حيضة أيصلح للمشتري أن يطأها في قول مالك قال لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد الشهرين والخمسة الأيام ان أحست من نفسها ريبة فإن لم تحض حتى مرت بها تسعة أشهر من يوم اشتراها ولم تحس شيئا فليطأها فإنها قد خرجت من الريبة إلا أن تأتي التسعة الأشهر وهي مسترابة فلا يطؤها حتى تنسلخ من الريبة وإن انقطعت ريبتها قبل تمام التسعة الأشهر ومسها القوابل فلم يرين شيئا فليطأها وقد روى عن مالك في التي تشتري وهي ممن تحيض فلما اشتريت ارتفعت حيضتها أشهرا اختلاف قال قال مالك تستبرأ بتسعة أشهر رواه بن وهب وأشهب قال سحنون وإن بن غانم كتب بهذه المسألة إلى مالك فقال مالك